السيد الخميني
503
تحرير الوسيلة
بطلان العقد . مسألة 6 - كل مورد يوجب الامتناع والمخالفة الخروج من الذمة مطلقا - شرط عليهم أم لا - لو خالف أهل الذمة الآن وامتنع منه يصير حربيا ويخرج عن الذمة ، وكل مورد قلنا بأن الخروج عن الذمة موقوف على الاشتراط والمخالفة يشكل الحكم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمة لو خالفوا ، ولو قلنا بأن جميع المذكورات من شرائط الذمة - شرط في العقد أم لا - يخرج المخالف في واحد منها عنها ويصير حربيا . مسألة 7 - ينبغي أن يشترط في عقد الذمة كل ما فيه نفع ورفعة للمسلمين وضعة لهم وما يقتضي دخولهم في الاسلام من جهته رغبة أو رهبة ، ومن ذلك اشتراط التميز عن المسلمين في اللباس والشعر والركوب والكنى بما هو مذكور في المفصلات . مسألة 8 - إذا خرقوا الذمة في دار الاسلام وخالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها فلو إلي المسلمين ردهم إلى مأمنهم ، فهل له الخيار بين قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ الظاهر ذلك على إشكال . وهل أموالهم بعد خرق الذمة في أمان يرد إليهم مع ردهم إلى مأمنهم أم لا ؟ الأشبه الأمان . مسألة 9 - إن أسلم الذمي بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمة لم يرتفع ذلك عنه ، وبقي على الرق ولم يرد إليه الفداء ، وإن أسلم قبلهما وقبل القتل سقط عنه الجميع وغيرها مما عليه حال الكفر عدا الديون والقود لو أتى بموجبه ، ويؤخذ منه أموال الغير إذا كان عنده غصبا مثلا ، وأما الحدود فقد قال الشيخ في المبسوط : إن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد . مسألة 10 - يكره السلام على الذمي ابتداء ، وقيل يحرم ، وهو أحوط ، ولو بدأ الذمي بالسلام ينبغي أن يقتصر في الجواب على قوله